مبدأ قانوني 88
حيث نجد أن الخبراء قد حضروا أمام المحكمة وتفهموا المهمة الموكلة إليهم وقاموا بالكشف والخبرة لوحدهم ولم تشرف المحكمة عليهم أثناء الكشف لهذا فإن تقريرهم جاء مخالفاً للمادة (83) من أصول المحاكمات المدنية فإن محكمة الإستئناف اعتمدت هذه الخبرة غير القانونية مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1150/2008 فصل 30/3/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (872/2008 فصل 9/11//2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (796/2008 فصل 12/3/2009)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (738/2008 فصل 21/12/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (456/2008 فصل 28/10/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (212/2008 فصل 23/11/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (19/2008 فصل 3/9/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3596/2007 فصل 6/8/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3362/2007 فصل 27/7/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3286/2007 فصل 27/5/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3040/2007 فصل 6/5/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2339/2207 فصل 9/11/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4131/2005 فصل 4/6/2006).