مبدا قانوني16
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المدعي بدعوى المطالبة بحقوقه العمالية قد فصل من عمله فصل تعسفي ولا يندرج تحت أي سبب من الأسباب الواردة في نص المادة 28 من قانون العمل ولا تحت البندين 10 و 11 من المادة 7 من عقد العمل وعليه فإن مطالبة المدعي تكون صحيحة وحيث أن محكمة الاستئناف قد حكمت له بأجر شهر بدل إشعار وبأجر ثلاث شهور بدل تعويض عن الفصل التعسفي بما يتفق ونص المادة 25 من قانون العمل التي تنص على ما يلي ( إذا تبين للمحكمىة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوم من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفي ومخالف لأحكام القانون جاز لها إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32و33 من هذا القانون على أن لايقل كمقدار التعويض عن أجور ثلاث شهور ولا يزيد عن ستة شهور ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل ).وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في حكمها إلى هذه النتيجة فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1709/2014فصل3/7/2014)