المبدأ القانوني2
حيث أنه وعلى ضوء تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين لنص المادتين الثانية والثالثة من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1953 فان مبلغ الثلاثة عشر ألف دينار لا تعتبر من الأموال الأميرية ولا يجوز تحصيلها بالوسائل والإجراءات المرسومة في هذا القانون وتكون مطالبة وزارة المالية للمسدعية بهذا المبلغ فاقدة لسندها القانوني ويكون الحكم بمبلغ المستدعية من مطالبة المستدعية ضدها بهذا المبلغ متفقا والقانون وعليه تكون أسباب التمييز غير واردة على القرار الطعين .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم2207/2000) فصل بتاريخ 31/1/2001.