المبدأ القانوني6
وحيث أن المشرع لم يشترط في قانون تنظييم المدن والقرى ما إشترطه في المادة 53/3 من قانون البلديات على من يرغب بإقامة دعوى لمنع المطالبة بهذه العوائد وبالتالي فإن محكمتنا تجد أن ما ورد بالمادة 53/3 من قانون البلديات لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى لأن المدعية غير مكلفة بدفع تأمينات أو تقديم كفالة وعلى هذا إستقر إجتهاد محكمتنا بهذا الخصوص .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3071/2004) فصل تاريخ 20/3/2005 ).
قرار رقم(3189/2004) فصل بتاريخ30/3/2005).وقرار رقم(1869/2005)فصل بتاريخ 23/10/2005 ).
وقرار رقم(2146/2005) فصل بتاريخ 20/11/2005).
h2004.3071 h2004.3189 h2005.1869 h2005.2146