المبدأ القانوني8
حيث أن دعوى الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفاً فيه دعوى مسموعة ضدها ولا يلزم المدعي بتقديم كفالة أما إذا كانت الدعوى منع مطالبة فإن الدعوى لا تكون مسموعة ما لم يقدم المدعي كفالة أو يدفع المبلغ المطالب به لإثبات جديته بالدعوى لا لقصد المماطلة والتسويق ولما كانت دعوى المدعي ذات شقين مطالبة ومنع مطالبة فإن قبول دعوى المطالبة صحيح ولا يجوز الربط بين المطالبة بمبلغ ومنع المطالبة بمبلغ فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف ليس فيه مخالفة للقانون مما يتعين رد هذا السبب
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1741/2005) فصل بتاريخ 17/2/2005