المبدأ القانوني 9
حيث أن إستمرار مطالبة المدعى عليها للمدعية ومباشرتها إجراءات تحصيل المبلغ المدعى به من المدعية رغم تقديم دعوى منع المطالبة يشكل ضرراً مؤكداً يلحق بالمدعية يتعين درؤه وبه يتوفر شرط الإستعجال ولما كان الوقف المؤقت للمطالبة ليس فيه تعرضاً للحق المدعى به وجوداً وعدماً فليس فيه ما يشكل مساساً بأصل الحق لذا كان على محكمة الإستئناف بصفتها أمور مستعجلة الإستجابة لطلب المدعية بوقف المطالبة حسب الأصول على أن تراعى المحكمة أحكام المادة 33/2 من قانون أصول محاكمات مدنيه .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(983/2015) فصل بتاريخ13/9/2015.