المبد أ القانوني11
حيث أن المستدعيه ضدها تملك مسلخ خاص بها يقع في منطقة القطرانة مرخص من وزارة الزراعة وخارج منطقة أمانة عمّان الكبرى وأن المستدعية مجلس أمانة عمّان الكبرى لم يقدم أنه خدمات للمستدعية ضدها بخصوص إنتاجها من الدواجن ليصار إلى مطالبتها بالرسوم الواردة في الحدود الملحق بنظام المسالخ في أمانة عمّان الكبرى فتكون مطالبة المستدعية للمستدعية ضده والحالة هذه غير مستندة إلى أساس من القانون يبررها على إعتبار أن الأمانة تستوفي رسوم عن الخدمات التي يقدمها المسلخ العائد لها وأن المستدعي لم يقدم أية خدمات للمستدعية ضدها ويتعين والحالة هذه منع المستدعية من مطالبة المستدعي بالمبلغ موضوع هذه الدعوى كما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه مما يتعين معه رد هذه الأسباب .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(396/2015) فصل بتاريخ 17/8/2015.