المبدأ القانوني12
حيث أن الشيك موضوع دعوى منع المطالبة قد صدر من المستدعى ضده ملص الأمر المستدعي الأول وقام بتظهير هذا الشيك إلى المستدعي الثاني بتظهير صحيح مما يدل على أن المستدعي الأول لم يطالب المستدعي ضده بالدين موضوع الشيك ولم يعد حاملاً له أو دائن للمدعي مما يجعل شروط منع المطالبة غير متوفرة بحقه .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3700/2014) فصل بتاريخ 1/2/2015.