المبدأ القانوني14
حيث تخطئة محكمة الإستئناف بعدم رد الدعوى شكلاً لسقوط الحق بإقامتها لتجاوز ميعاد الإعتراض على قرار التكليف بالدفع مخالفة للمادة (52)من البلديات وتخطئتها بقبول الدعوى والحكم بمنع المطالبة لتخلف شروط الدعوى من حيث عدم دفع المبلغ المطلوب منع المطالبة به أو تقديم تأمين بشأن الإعتراض عند إقامة الدعوى وفقاً للمادة (52/ج) من قانون البلديات وفي ذلك نجد أن المستدعية ضدها إقامت هذه الدعوى لمنع المستدعين من مطالتها بالمبلغ المطلوب بدل رسوم معاينة لحوم مستوردة ولم تتم معاينتها عن الفترة من 1/1/2011 ولغاية 30/4/2011 وبما نسبته 40% من إجمالي الكميه الواردة وفقاً لكشف دائرة الجمارك نجد أن المدعية ضدها إرفقت مع لائحة دعواها كفالة عدلية موقعة من الكفيل بصفته الشخصية وهو أحد الشركاء في الشركة المستدعية ضدها لدى كاتب عدل محكمة بداية عمان.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2308/2014) فصل بتاريخ 12/11/2014).
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1595/2014)فصل بتاريخ 21/8/2014).