المبدأ القانوني16
حيث تنعى الطاعنة على محكمة الإستئناف خطأها بعدم تسييل الكفالة إستيفاء حقها كون دعوى منع المطالبة قد ردت وللرد على ذلك نجد أن ما يستفاد من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة رقم (25لسنة 1951) وتعديلاته أن الدعوى إذا كانت منع مطالبة فإنها لا تكون مسموعة ما لم يدفع المستدعى ضده المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً لإثبات جديته بالدعوى لا يقصد المماطلة والتسويف وعليه فإن تقديم الكفالة أنما هو شرط الصحة إقامة الدعوى مما يتعين رد هذين السببين .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(933/2014) فصل بتاريخ 6/1/2014.