المبدأ القانوني17
حيث أن من خلال الأوراق نجد أن المميز أسس دعواه في منع المطالبة على الحكم القضائي الصادر عن محكمة جدة في الملكه العربيه السعودية وأنه حصل على حكم قضائي من محكمة بداية حقوق غرب عمان يقضي باكساء الحكم صيغة التنفيذ وقد تم تأييد هذا الحكم إستئنافاً وتمييزاً ويطالب المميز وقف تنفيذ الحكم تأسيساً على عدم وجود خصومة بين الطرفين وبأنه ليس مدينا للمميز ضده بالمبلغ موضوع الدعوى كما أنه يطعن بصحة السند لأمر الذي صدر بالإستناد إليه حكم محكمة جدة .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(654/2014) فصل بتاريخ 23/3/2014.