المبدأ القانوني19
وحيث أن السنه العقدية تنتهي بتاريخ 9/12/2007 كون الكتاب المشار إليه تم توجيهه للمستدعيه بعد بداية السنه العقدية الممتدة من 10/12/2006 إلى 10/12/2007 وعليه فإن المستدعية ضدها ملزمة بدفع الأجرة السنوية لغاية 10/12/2007 وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف أن إنتهاء تاريخ عقد الإجارة هو 10/12/2010 لا يتفق والبينات المقدمة في هذه الدعوى كون الجهة المستدعيه ضدها هي المكلفة بأثبات صحة دعواها كون هذه الدعوى هي منع مطالبة وبما أن المستدعية ضدها لم تثبت أن المستدعية ضدها إستمرت في إشغال المأجور أو أنها لم تقم بتسليمه بعد تاريخ 1/1/2007 ليصار بألزامها بالأجور الأمر الذي يتعين معه أم هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه من هذه الناحية .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3569/2013) فصل بتاريخ11/2/2014.