المبدأ القانوني20
حيث أن الدعوى المستدعية ضدها بمواجهة المستدعية وهي شقيقة المستدعية ضدها موضوعها منع مطالبة بمبلغ (600,000) دينار وفك سند تأمين الدين على قطع الأراضي وأن الحكم المطعون فيه قد صدر بمنع مطالبة المستدعية للمستدعية ضدها بمبلغ (600,000) دينار ورفع إشارة الرهن والتأمين عن قيد قطع الأراضي وأنه لم يصدر حكماً بمواجهة المستدعية الطاعنة تسجيل أراضي جنوب عمان يمثلها المحامي العام المدني الأمر الذي ينبني عليه أنه ليس لها مصلحة للطعن بالحكم الصادر بمواجهة المستدعية الثانية مما يجعل هذا الطعن مستوجب الرد.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3012/2013) فصل بتاريخ 4/12/2013.