المبدأ القنوني22
حيث إستقر قضاء محكتنا على أن عبء الإثبات فى دعاوى منع المطالبة يقع على عاتق الجهة المستدعية ومضت الأخيرة لم تقدم إية بينة بالدعوى خلال المدة التي يجب تقديمها فيها وفقاً لأحكام المادة (77) من قانون أصول محاكمات المدنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المميز ضدها هي مؤسسة رسمية معفاة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية وفق ما تقضي به المادة (43) من قانون جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985 والمادة (27/ب) من قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009 ومن ناحية ثالثة نجد أن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 لم يشترط على من يتقدم بدعوى منع مطالبة بعوائد التنظيم أن يدفع المبلغ موضوع دعوى منع المطالبة ولا يعتبر ذلك شرطاً لقبول الدعوى مما يستوجب رد هذين السببين .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1033/2013) فصل بتاريخ 23/6/2013.