مبدأ قانوني 24
وحيث أن دعوى المميز ضدهم هي دعوى منع مطالبة ولا يجوز أن يحكم لهم بأية مبالغ لم يطلبوها ودعوى المطالبة تخضع لأحكام المادة (5/د) من قنون دعاوى الحكومة كما أن القرار المميز في غير محله تسبيباً وتعليلاً نجد بأن جميع هذه الأسباب لا ترد على القرار المطعون فيه ولا يجوز للمميز إثارتها بعد أن توصلت محكمة التمييز بقرار الهيئه العامة بأن مطالبة الجهة المستدعية ضدها للمستدعية بإجراء المحاسبة حول حسابهم المشترك لشراء وبيع الأسهم هي في حقيقتها دعوه محاسبية لمعرفة الوضع المالي لكل منهما ولا يشترط لسماعها ما يشترط سماع دعوى منع المطالبة المقترنه بها بمقتضى المادة (5) من قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1985.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(643/2013) فصل بتاريخ 16/6/2013.