المبدأ القانوني27
حيث أن قيام المستدعى ضده بدفع إي جزء من المبلغ الذي يطالب بمنع المستدعي من مطالبته لا يمنعه من الإستمرار في الدعوى ومطالبته بمنع المستدعي من مطالبته بالمبلغ الذي فرض عليه بقرار اللجنة إذ أن ذلك لا يعتبر تنازلاً عن دعواه ويتعين معه رد هذا السبب.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3669/2011) فصل بتاريخ 2/1/2012.