المبدأ القانوني29
حيث أنه إذا كانت الدعوى منع مطالبة فإنها لا تكون مسموعة ما لم يدفع المستدعى ضده المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلا لإثبات جديته بالدعوى لا لقصد المماطلة والتسويف وإذا تعلق الأمر بكفالة يجب أن تجدد إلى أن تنتهي الدعوى.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(3512/2011) فصل تاريخ 19/12/2011
والقرار رقم(263/2008)فصل بتاريخ 26/6/ 2008. والقرار رقم(3309/2007فصل بتاريخ 13/3/2008).
h2011.3512 h2008-263 h2007-3309