المبدأ القانوني32
حيث نجد بأن مطالبة الشركاء (في الشركة ذات المسؤولية المحدودة) لأموالهم الشخصية غير جائز إلا بمقدار حصتهم في تلك الشركة وفق أحكام المادة (53) من قانون الشركات حيث جاء في الفقرة (أ) منها : “تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر وتعتبر الذمة المالية لكل شريك وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤوله عن الديون والإلتزامات المترتبة ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والإلتزامات والجائز إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة وحيث أن المستدعيين ضدهم ( بصفتهم شركاء في شركة المجموعة الإسثمارية العربية المتحدة ) قد أوفوا بكامل مساهمتهم في الشركة (وهذا ثابت من المسلسل رقم (1) من بينات المستدعيين ضدهم الخطية ) بالإضافة إلى عدم تقديم البينة ما يثبت عكس ذلك والمتوجب تقديمها من المستدعيين بإعتبار أن البينة في دعاوى منع المطالبة تقع على عاتقها مما ينبني على ذلك أن المستدعيين ضدهم لا ينتصبون خصماً لدائني الشركة ومنهم المستدعى ضده ومؤدى ذلك أن دعواهم بمنع المطالبة متفقة مع الواقع والقانون وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة مما يترتب على ذلك أن الطعن الوارد بهذه الأسباب إلى ذات النتيجة مما يترتب على ذلك أن الطعن الوارد بهذه الأسباب مستوجب الرد .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1639/2011) فصل بتاريخ 23/10/2011.