المبدأ القانوني33
حيث أن منع المطالبة تنصب على قيمة الكفالة البالغ مقدارها عشرة آلاف دينار وأن إسترداد الكفالة أو إلغاءها لا يضيف إلى منع المطالبة قيمة جديدة ثم أن طلب رفع إشارة الحجز عن قطعة الأرض لا يخرج عن موضوع الدعوى وحيث يثت أن المدعي كان قد دفع رسما عن هذه الدعوى عند تقديمها (220) دينار رسوم محاكم بموجب الوصول فيكون قد دفع ما هو مستحق عليه من رسوم مما يستوجب رد هذا السبب .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1534/2011) فصل بتاريخ 19/6/2011.