المبدأ القانوني34
حيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تنظر محكمة الإستئناف في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد عن ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة وحيث أن قيمة الدعوى محل القرار المطعون فيه بشقيها منع المطالبة والمطالبة لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار فإن محكمة الإستئناف غير ملزمة والحالة هذه بنظرها مرافعة وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه من هذه الناحية ويتعين رده .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(2290/2010) فصل بتاريخ 6/2/2011.