المبدأ القانوني35
حيث نجد أن الجهة المستدعى ضدها قد أسست دعواها على منع الجهة المستدعية من مطالبتها بمبلغ نقدي والمتمثل بغرامات قامت الجهة المدى عليها بفرضها على الجهه المستدعى ضدها وقد جرى قضاء محكمتنا في العديد من قراراتها على إختصاص المحاكم المدنية بالنظر في دعاوى منع المطالبة ولا مجال للقول بأن قرار الجهة المستدعية بالتغريم هو قرار أداري إذ أن إختصاص محكمة العدل العليا محصور بنص المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا ولا يوجد في هذه المادة ما يشير إلى إختصاصها بدعاوى منع المطالبة الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ويتعين رده .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(1968/2010) فصل بتاريخ 26/1/2011.