مبدأقانوني33
حيث أن المادة 266 من القانون المدني نصت على أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ونصت المادة 28 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 إجازت للشريك في شركة التضامن الإنسحاب بإرادته المنفردة من الشركة إذا كانت غير محددة المدة ولكنه يضل مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والإلتزامات التي تترتب عليها قبل إنسحابه. ولما كان التعويض المطالب به يفترض أن يكون ناشئاً عن فعل إنسحاب المدعي عليه من شركة التضامن ولا يلتفت إلى ما قبل تأسيس الشركة وبالتالي يتم البحث فيما إذا كان قد لحق بالمدعي إي ضرر كأنه مباشر لإنسحاب هذا الشريك من شركة التضامن فإذا ثبت وجود مثل هذا الضرر قضي بإحتساب التعويض وإذا لم يثبت الضرر قضي برد الدعوى .
وحيث أن محكمة الاستئناف قضت بخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3097/2000) فصل (10/4/2000).