مبدأقانوني31
حيث أن وزارة الإشغال العامة والإسكان قد قامت بشق الطريق في أرض المدعي أن تسلك الطريق القانوني بإستملاك المساحة اللازمة للشارع الذي قامت بشقه وبالتالي فإن فعلها يكون من قبيل التعدي وتنطبق عليه أحكام الغصب طبقاً للمادة 279 من القانون المدني .
نجد أنه لا وجه للحكم للمدعي بنقصان القيمة ولا بجبر الضرر عن طريق عمل جدار إستنادي وفتح شارع تحديثي لأن ما يحكم به نتيجة الغصب والتعدي نختلف عما يحكم به من ضرر ناشيء عن فعل مشروع لإختلاف مصدر الحق في كليهما .
وحيث ان محكمة الإستئناف قضت بخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3444/2000) فصل (25/3/2000).