مبدأقانوني31
حيث أن المادة 256 من القانون الدني تنص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الإضرار .
وبموجب هذه المادة توجب الضمان على الشركة المدعى عليها ولا يرد القول بأن تصرف الشركة بإنشاء مصنع في أرضها يسبغ المشروعية على تشغيله بشكل ضار بالغير لأن القاعدة في تصرف المالك أنه يتصرف بملكه كيف ببناء ما لم يكن تصرفه ضار بالغير أو مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة أو المصلحة الخاصة عملاً بالمادة 1021 من القانون المدني .
إما فيما يتعلق بمقدار التعويض عن الضرر فإن إجتهاد محكمة التمييز في قضايا التعويض عن الإضرار التي يلحقها مصنع الإسمنت بالغير قد إستقر على أن الحكم بالتعويض يكون على أساس الفرق بين قيمة الأرض وما عليها من إشجار وإنشاءات قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه وبتاريخ إقامة الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1510/2000) فصل (26/10/2000).