مبدأ قانوني30
وحيث لحق بعقار المدعي ضرر نشأ عن المصنع والمتمثل بتساقط الغبار الإسمنتي المتطاير من مصنع المدعي عليها على الأشجار ويدخل في أعماق التربة ويؤدي إلى خلل في تركيبة التربة ويؤدي إلى نقصان قيمه الأرض وما عليها ويكون الضرر موجباً للضمان وفق أحكام المادة(256) من القانون المدني واجبة التطبيق وليس أحكام المواد (266 و 1026 و 1021) من القانون المدني ولا مجال لتطبيق أحكام قانون حماية البيئه على وقائع هذه الدعوى إذ أن تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الإضرار بالغير وقد إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أنه وأن كان لشركة الإسمنت مشروعة ممارسة نشاط التعدي فإن ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذه الإستعمال من ضرر.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (990/2000)فصل (15/10/2000) .
والقرار رقم (2076/2005)فصل (22/11/2005).