مبدأ قانوني 28
وحيث أن المادة 1021 من القانون المدني التي أباحت للمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء قيدت ذلك بعدم الإضرار .
ونجد أن أرض المدعي التي نقصت قيمتها بفعل المميزة ليست بالبداهة محدثه بالمعنى الوارد في المادة 1026 من القانون المدني وإنما هي موجودة وليست محدثه إما مضار الجوار المألوفة التي تتحدث عنها المادة 1027 من القانون ذاته فلم تكن هي سبب الدعوى والسبب الحقيقي هو مضار الجوار الغير المألوفة سيما وقد ثبت بالخبرة أن الشركة المدعى عليها إستطاعت بعد العام 1996 السيطرة على عملية تطاير غبار الإسمنت فالتعويض تم عن مضار غير مألوفة.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(157/2000) فصل( 27/6/2000).