مبدأ قانوني17
وحيث أن المميز ضده كان يعمل لدى المميز من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءاً أي بمعدل أربع ساعات عمل إضافي لم يتقاض عنها أجراً وأن عبء إثبات دفع مستحقات العامل تقع على صاحب العمل وعليه فإن الحكم له ببدل العمل الإضافي يتفق وأحكام المواد 56و57و58 من قانون العمل.
وحيث أن محكمة الإستئناف حينما قررت في متن قرارها فسخ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الذي يتعلق بأن المميز ضده لم يكن يعمل إضافي أيام الجمع مما كان يستوجب استبعاد هذه الأيام من أيام العمل الإضافي وحيث أنه ورد في ردها على سبب الإستئناف المتعلق بهذه النقطة ما يلي (حيث تجد محكمتنا أن المدعي لم يكن يعمل أيام الجمع حسبما توصلنا إليه وتوصلت إليه محكمة الدرجة الأولى وبالتالي لم يعمل إضافياً في أيام الجمع كما كان يستوجب استبعاد هذه الأيام من العمل الإضافي …..) إلا أنه من خلال منطوق الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف وورد فيه ما يشير إلى فسخ حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق باستبعاد أيام الجمع من العمل الإضافي أي أنها لم تفسخ الحكم من هذه الناحيه وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1700/2014فصل12/6/2014)