مبدأ قانوني18
وحيث أن المدعي (المميز) طالب بتعويض عن نهاية الخدمة ورصيد إجازات ويطالب باحتساب هذه الحقوق على أساس آخر أجر يستحقه المدعي لدى المدعى عليه وباحتساب تراكم الزيادات السنوية التي لم تكن تصرف له وليس على أساس الراتب الوارد في كشف الرواتب العاملين لدى المدعى عليه أو في جداول الضمان الإجتماعي.
وحيث أن مطالبة المدعي تتعلق بتعديل مقدار آخر راتب يستحقه لدى المدعى عليه وذلك كي يتم احتساب مكافأه نهاية الخدمة وسنداً لنص المادة 138/ب من قانون العمل أن الحقوق موضوع دعوى المطالبة من المدعي يمكن المطالبة بها مباشرة بعد استحقاقها أو نشوء الحق وخلال السنتين التاليتين لذلك الإستحقاق ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنتين على الإستحقاق.
وحيث أن العلاوة أو الزيادة السنوية التي يطالب المميز بضمها إلى الأجر مقررة بموجب النظام الداخلي للميز ضدها.
فلا تخرج مطالبة المميز عن موضوع الاجر كما عرفته المادة 2 من قانون العمل وبالتالي فهو يخضع لمرور الزمن الوارد في نص المادة 138/ب من ذات القانون وحيث أن محكمة الاستئناف قضت برد دعوى المميز بمواجهة المميز ضدها لمرور الزمن فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1682/2014فصل21/1/2015)