مبدأ قانوني19
وحيث أن محكمة الإستئناف اعتبرت المميزة قد تركت العمل من تلقاء نفسها ولم تفصل فصل تعسفي وبالتالي لاتستحق بدل الإشعار أو الفصل التعسفي وبعدم الحكم للمميزة بعمولتها عن عقد الشركة العربية الأوروبية للتأمين الذي قامت بانجازه.
وحيث أنه تبين للمحكمة أن المميزة قد تركت عملها من تلقاء نفسها بالرغم من البينة الشخصية التي قدمتها والتي تبين أن تركها للعمل كان بسبب خلاف مع المميز ضده الذي كان يريد تخفيض نسبة العمولة التي تتقاضاها بما تجلبه من عقود لمؤسسة المميز ضده.
وخلصت المحكمة إلى أن المميزة لم تنجز العمل مع الشركة العربية الأوروبية للتأمين بالرغم من ورود شهادة الشاهد الموظف لدى الشركة على أن المميزة قد أنجزت العمل مع الشركة وتستحق نسبة العمولة عليها وحيث ذهبت المحكمة إلى تجاهل التصدي لموضوع الخلاف بين المميز والمييز ضده والذي أجبرها على ترك العمل فإن قرار محكمة الإستئناف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1679/2014فصل27/8/2014)