مبدأ قانوني21
وحيث أن المورث والوارث هما بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة سواء أكانت الصفة التي أقام بها المدعي دعواه في مواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية أو بصفته أحد الورثة.
وحيث أن المدعى عمل بالمحطة العائدة للمتوفي وأن المدعى عليه أحد ورثة المتوفي وأن الدعوى أقيمت بعد تاريخ الوفاة فتكون الخصومة متوفرة بمقدار ما يصيب المدعي من حقوق في حال ثبوتها وبحدود ما يصيبه من أنصبة إرثية من المتوفي.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى رد الدعوى من المدعي لعدم الخصومة وعليه فإن قرارها جاء مخالف للقانون فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1592/2014فصل24/7/2014)