مبدأ قانوني23
وحيث أن المدعي يطالب بتعديل راتبه بحساب علاوات سنوية غير محسوبة وبفرق راتب غير مقبوض وباقي أجور عن آخر سنتين وأن هذه المطالبات ناشئة عن قانون العمل فإن هذه المطالبة تخضع لقانون العمل وهي ناشئة بموجبه وتخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 138/2 من قانون العمل ( لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرورسنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور).
وعليه فإن الحقوق والأجور يمكن المطالبة بها مباشرة بعد استحقاقها حيث إنها تستحق للعامل بعد قيامه بعمله ومؤدى ذلك حساب مدة مرور الزمن المسقط للإدعاء بهذه الحقوق يبدأ بعد قيام العامل بالعمل ولا يجوز المطالبة بها بعد مرور سنتين على استحقاقها أي من تاريخ نشوء الحق.
وحيث أن المدعي قدم دعواه خلال المده القانونية فإن دعواه صحيحة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت غلى هذه النتيجة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1577/2014فصل29/1/2015)والقرار(رقم1575/2014فصل21/1/2015)
والقرار(رقم1571/2014فصل23/9/2014)والقرار(رقم1569/2014فصل18/3/2015)
والقرار(رقم1568/2014فصل10/8/2014)والقرار(رقم1562/2014فصل21/1/2015)
والقرار(رقم1506/2014فصل10/8/2014)والقرار(رقم1468/2014فصل21/1/2015)
والقرار(رقم1464/2014فصل23/9/2014)والقرار(رقم1462/2014فصل29/1/2015)
والقرار(رقم1460/2014فصل12/8/2015)والقرار(رقم1459/2014فصل10/8/2014)
h2014.1577 h2014.1575 h2014.1571 h2014.1569 h2014.1568 h2014.1562 h2014.1506 h2014.1468 h2014.1464 h2014.1462 h2014.1460 h2014.1459