مبدأ قانوني17
حيث يجوز للمتضررين أن يطالبوا بالتعويض الناتج عن جناية وأن يطالبوا بالتعويض على ما قد أصابهم من ضرر حسبما ذكر بالمادة (267) من القانون المدني وعليه فإن الدية تعتبر تعويض بمثابة عقوبة في مقابل النفس والتعويض هو عما أصاب المضرور من ضرر حسب أحكام المادة(267) مدني وأن المطالبة بالدية والحكم بها لا تحول دون المطالبة بالتعويض التي تعتبر الدية جزء منه وحيث أن محكمة الإستئناف ردت دعوى التعويض عن الضرر للمدعين بالإستناد إلى أن المدعين قد قبضو الدية الشرعية فيكون قرار محكمة الإستئناف في عير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3236/2013فصل 4/3/2014).
والقرار رقم (1080/2011فصل 18/7/2011).