مبدأ قانوني 16
حيث أن شروط الضرر هي :
- أن يكون ناجماً عن عمل من أعمال الإرادة العامه…………………………….. .
- أن يكون الضرر مباشراً.
- أن يكون الضرر محققاً ومؤكداً والضرر المحقق إي الأكيد وقوعه ولا يستبعد من ميدان التعويض الضرر الإحتمالي .
وحيث أن المطالبة بالتعويض بحجة ضياع الصفقه وحرمان المدعي بالإنتفاع بالمبلغ الذي قام بدفعه ثمناً للأرض يندرج تحت تفويت الفرصه ويندرج تحت عنوان الضرر الإحتمالي وليس الضرر المحقق وهاذا يخالف شروط الضرر وعليه فإن المدعي لا يستحق عن ذلك بدل العطل والضرر .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العامة رقم (3901/2013فصل 23/4/2014).