مبدأ قانوني 32
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (29/أ/4) من قانون العمل تنص على أنه (يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه العمالية وذلك في أي من الحالات التالية “تخفيض أجره على أن تراعي في ذلك أحكام المادة 14 من قانون العمل “.
إلا أننا نجد أن المميز ولدى تخفيض راتبه قد ارتضى بذلك واستمر في عمله مدة تزيد على السنة على تاريخ إبرام العقد الجديد وأنه خلال هذه الفترة كان يقبض أجوره عن العقد الجديد ولم يباشر الحقوق والصلاحيات التي نصت عليها المادة (29) من قانون العمل فعليه يكون المميز قد ارتضى بالعقد الجديد بشروطه وأحكامه ويكون هذا العقد هو الساري بين الطرفين وملغياً لأي عقد سابق عليه وهذا ما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه يكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1022/2015 فصل 7/7/2015).