مبدأ قانوني 33
وحيث أن العقد قابل للتجديد تلقائياً ولمدة مماثلة سنة بعد سنة فتكون والحالة هذه أمام عقد محدد المدة وفق اتفاق الطرفين وما اتجهت إليه ارادتهما.
وحيث أن ما يستحقه العامل في حال إنهاء عقد العمل محدد المدة هو أجر المدة الباقية وفقاً لأحكام المادة (26/أ) من قانون العمل في حال توافر شروطها ,أما التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار المنصوص عليه في المادتين (23 و 25) من قانون العمل ,فلا ينطبق إلا على العقود غير محددة المدة ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف اإى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (426/2015 فصل 20/4/2015).