مبدأ قانوني13
وحيث أن المستقر عليه فقهاً وقضائياً أن من شروط الضرر القابل للتعويض أن يكون الضرر محقاً أو يكون مباشراً وأن يكون الضرر شخصياً لمن يطالب بتعويضه وأن يصيب الضرر حقاً مكتسباً أو مصلحه مشروعه وهذا الشرط بديهي إذ من الطبيعي أن الأنسان لا يستطيع أن يطالب بالتعويض عن ضرر إصاب غيره إلا إذا كان نائباً عن المصاب أو خلفاً له بأن كان وارثاً مثلاً فيطالب بالتعويض على هذا الأساس وهو لا يطالب في هذه الحاله بحق إكتسبه بنفسه بل بحق جاء عن طريق الميراث عن مورثه وفي هذه الحاله أن المال يعتبر جملة موجودات التركة والضرر الذي يلحق بشخص معين قد ينعكس على غيره فيصاب بضرر شخصي بالتبعية وهو ما يسمى بالضرر المرتد وهو ما ينطبق على حالتنا المعروضه وعليه وبناء على ما تقدم فإن من حق الورثة المطالبة عن التعويض الناتج عن الضرر الذي لحق بمورثهم وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(668/2014فصل12/5/2014).