مبدأ قانوني11
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت إلى أن المدعي عليه خالف المخططات الهندسيه والإتفاقية الموقعة من قبله حيث تم إضافة تسويه للبناء بالرغم من عدم وجودها بالمخططات الهندسية والإتفاقيه دون مراعاة ما ورد بالبينة المقدمة في الدعوى وما ورد بالإنذار العدلي وجوابه أن هناك إتفاقاً حصل على تنفيذ التسوية وأن محكمة الإستئناف توصلت إلى إلزام المدعي عليه بقيمة الشرط الجزائي والعطل والضرر دون بيان نسبة مساهمة كل من فريقي الدعوى بحصوله وعليه يكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1665/2014فصل0/8/2014).