مبدأ قانوني10
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة (20) منإاتفاقية وارسو إنه (لا يكون الناقل مسؤولاً إذا ثبت إنه وتابعيه قد إتخذو كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو إنه كان من المستحيل عليه أو عليهم إتخاذ مثل هذه التدابير ) وكما نصت المادة (21) من ذات الإتفاقيه على إنه(إذا إثبت الناقل أن الشخص المضرور هو الذي سبب بوقوع الضرر أو شارك بإهماله في إحداث الضرر جاز للمحكمة وفقاً لأحكام قانونها الخاص أن تعفي الناقل كلياً او جزئياً من مسؤولية) , وعليه وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف أن المدعى عليها كانت قد قامت بإتخاذ التدابير الضرورة لتفادي وقوع الضرر العائد لحالة مورث المدعين المرضية والتي كان يعاني منها وذلك من خلال إستدعاء الأطباء الموجودين على متن الطائره والذين قاموا بإجراء الإسعافات اللازمة وحيث علل الطبيبين اللذان قاما بإسعاف مورث المدعيين أن سبب الوفاة يعود إلى الحالة المرضيه لمورث المدعين ولا ينطبق عليها وصف المادة (17) من إتفاقية وارسو والذي وصفته بأنه عارض يقع إثناء الرحله أو عمليات الصعود والنزول على الطائرة وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت وفق ذلك فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2865/2014فصل12/11/2014).