مبدأ قانوني9
وحيث أن المستفاد من نصوص المواد (3و4و5و61و65) من قانون النقل والطرق وتعديلاته رقم (42) لسنة 1986 أنه للوزير أو مدير الإشغال أن يمنع السير في الطريق ويوقف إستخدام إي جزء منه لإنجاز إية أعمال على الطريق وأن الجواز الشرعي ينافي الضمان وأن الضرر العام يدفع بالضرر الخاص والأشد بالأخف , وعليه فإن الحكم بالتعويض للمدعي في غير محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التميز الصادرعن الهيئه العاديه رقم (4620/2014فصل17/3/2015).
والقرار رقم (2088/2013 فصل 29/9/2013).