مبدأ قانوني 34
وحيث أن المستفاد من نص المادة 35 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته أن فترة التجربة ليست إلزامية بحكم القانون وإنما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز له التفاق على أن يكون تحت التجربة لمدة معينة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلالها إنهاء عقد العمل دون إشعار أو مكافأة وأن رب العمل غير ملزم بتبرير إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة كون الخيار بفترة التجربة لصاحب العمل وليس للعامل ,وحيث ان المدعى عليها أنهت عمل المدعي خلال فترة التجربة وقد بررت ذلك بأن المدعية لم تقم بتمثيل المجلة كما يجب وأنها تسببت بوجود مشاكل مع المعلنين مستندة لأحكام المادة (35) من قانون العمل .
فيكون إنهاء عقد العمل من جانب المدعى عليها مشروعاً ولا يحق للمدعية المطالبة بالحقوق العمالية السالفة الذكر وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3963/2014 فصل 22/2/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2860/2014 فصل 1/3/2015).