مبدأ قانوني 36
وحيث نجد أنه وباستقراء نص المادة (4/أ) من قانون العمل والتي تنص على أنه “لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون “.
ونجد بأن المدعي قد طالب ببدل مكافأة نهاية الخدمة حسب النظام الداخلي للشركة المدعى عليها .
وحيث أنه تبين وجود نظام مالي معتمد للتعويض المالي لإنتهاء الخدمة بإعطاء راتب شهر عن كامل سنة خدمة متواصلة زيادة على مستحقاته المقررة له بموجب قانون العمل وهي سياسة معتمدة لدى المدعى عليها ,وحيث أن المدعي طالب ببدل هذه المكافأة وأن النظام منحها له فيكون مستحقاً لهذا التعويض الذي يستحقه بالمطالبة بهذه المكافأة .
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3219/2014 فصل 9/3/2015).