مبدأ قانوني 37
وحيث أن المادة 23 من قانون العمل تنص على أنه أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة.
ج………….
د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العامل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.
وحيث أن العاملة /المميز ضدها هي من تقدمت بإشعار الإستقالة وأن موافقة الطاعنة كرب للعمل على الإستقالة لا يفيد تخليها عن مدة الإشعار إذ أن عقد العمل يظل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار مدة خدمة وفقاً للمادة (23/ب) من قانون العمل .
وحيث أن المميز ضدها/العامل تركت العمل قبل إنقضاء مدة الإشعار فيتعين عليها تعويض رب العمل بما يعادل أجرها عن مدة الشهر .
وحيث إن محكمة الإستئناف وصلت لخلاف ذلك فإن قرارها من الناحية هذه يكون مخالفاً لأحكام المادة (23/د) من قانون العمل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2815/2014 فصل 21/1/2015).