مبدأ قانوني 29
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 2 من قانون الضمان الإجتماعي والتي عرفت صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
والمادة 4/ب/أ من القانون ذاته تنص على أن أحكام قانون الضمان الإجتماعي لا تسري على الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد والمادة 73 من قانون الضمان الإجتماعي تنص على: باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ-تقابل إلتزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
ب-يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو إتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق هذا القانون عند إنتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
والمستفاد من المادة 32 من نظام موظفي سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979 وتعديلاته الصادر استناداً إلى أحكام المادة 11 من قانون سكة حديد العقبة رقم 22 لسنة 1972 تنص على (يستحق الموظف الذي تنهى خدماته في المؤسسة لأي سبب من الأسباب عند العزل أو فقد الوظيفة أو الإستقالة مكافأة بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة متواصلة في المؤسسة)
وبما أن المدعي كان موظفاً لدى مؤسسة سكة حديد العقبة وهي مؤسسة عامة تابعة للحكومة اعتباراً من تاريخ تعيينه فإن المدعى عليها مؤسسة سكة حديد العقبة تكون داخلة في مفهوم صاحب العمل وغير ملزمة بتأدية مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979 وتعديلاته عن المدة التي خدمها المدعي لديها كون مؤسسة الضمان الإجتماعي هي التي تصبح من تاريخ خضوع العامل للضمان مسؤولة عما يترتب للمدعي من حقوق بمقتضى أحكام قانون الضمان وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة 226/2005 و173/2005 .
حيث أن محكمة الإستئناف حكمت للمدعي بمكافأة نهاية خدمة وفقاً للمادة (32) من نظام موظفي المؤسسة عن فترة عمله لديها رغم أنه في تلك الفترة كان خاضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ,مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2371/2014 فصل 23/11/2014).