مبدأ قانوني 6 :
حيث إستقر إجتهاد محكمتنا على أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات دعوى إزالة الشيوع ذلك أن التركة تنتقل بمجرد الوكالة من المورث لذمة الوريث دون حاجة لأي إجراء آخر حسب نص المادة 1086 من القانون المدني وهو ما إنتهى إليه القرار المطعون فيه , الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1224/2009 فصل 7/10/2009 ) .