مبدأ قانوني 7:
حيث أن محكمتنا تجد أن صحة الخصومة من النظام العام وعليه فإذا ورد في الوكالة التي أقيمت هذه الدعوى بالإستناد إليها الخصوص الموكل فيه وهو إزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم (29) حوض (19) الظهير من أراضي غرب عمان وتضمنت لائحة الدعوى أسماء المدعى عليهم حسب التسجيل لقطعة الأرض المشار إليها فتكون هذه الوكالة صحيحة ,لأن دعوى القسمة تقتضي في حال إقامتها من أحد الشركاء مخاصمة الشركاء كافة في قطعة الأرض موضوع الدعوى وبإعتبارها من الدعاوى غير قابلة للتجزئة .
وبالتالي فإن حكم محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (534/2009 فصل 20/1/2010 ).