مبدأ قانوني 8:
حيث أن الوارث يكسب بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة فور الوفاة المورث ولا يشترط لثبوت الملكية للوارث إجراء عملية إنتقال وإستصدار سند تسجيل المليكة بدائرة الأراضي والمساحة وفقاً لأحكام المادة 1086 من القانون المدني وما استقر عليه الإجتهاد الفقهي والقضائي .
وحيث أن الشيوع ينقضي بالقسمة التي هي عبارة عن إفراز وتعيين الحصص الشائعة سواء تمت بالتراضي أو بحكم القاضي وأنه يشترط لإجراء القسمة القضائية أن يكون المقسوم مملوكا للشركاء عن إجرائها وفقاً لأحكام المادة 1039 من القانون المدني , وحيث أن الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 53 توجب على المحكمة التي تنظر دعوى القسمة أن تتثبت من سندات التصرف أو التمليك التي أبرزت تتناول المحل المطلوب تقسيمه وأنه بتملك وتصرف طالب القسمة وشركائه فقد كان على محكمة الموضوع مخاطبة دائرة التسجيل المختصة بأن تقوم بنقل حصص المورثين إلى الورثة حسب حجة حصر الارث بناء على طلب فرقاء الدعوى وحجز تلك الحصص لغاية إستيفاء رسوم نقل الملكية .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها المميز مذهبا مغايراً وقضت بأن الدعوى سابقة لأوانها فيكون حكمها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3551/2006 فصل 22/3/2007 ) , والقرار رقم (2251/2004 فصل 10/5/2005).