مبدأ قانوني 9
حيث أن محكمة الإستئناف وفي حيثيات قرارها الطعين توصلت إلى أن إزالة الشيوع بين الشركاء بإجراء القسمة بينهم أمر غير ممكن لعدم توافر إذن أشغال ورخصة إنشاءات للبناء وقد أبدت بالنتيجة محكمة الدرجة الأولى فيما توصلت إليه من إزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من إنشاءات وذلك ببيعها في المزاد العلني وتقسيم ثمنها بين أطراف الدعوى وما عليها من إنشاءات وذلك ببيعها في المزاد العلني وتقسيم ثمنها بين أطراف الدعوى كلا بنسبة حصته . وحيث ورد بتقرير الخبراء أن البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى قابل للإفراز (القسمة) لأصغر حصة , وقد علق الخبراء قابلية البناء للقسمة على الحصول على إذن أشغال ساري المفعول ورخصة إنشاءات في حالة الإفراز .
وحيث أورد الطاعن أن رخصة الإنشاءات المحفوظ صورة عنها في ملف الدعوى العائدة للقطعة رقم 426 تعود لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه تم تغيير رقم قطعة الأرض رقم 426 من قبل أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة وأصبحت بعد إضافة جزء من الشارع عليها برقم 792 (والقول للطاعن) , وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أغفل التعرض للتثبت من ذلك لما لهذا الأمر من تأثير في حال ثبوته على ضوء الأحكام التي أوردها المشرع في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48لسنة 1953 حيث أرسى قواعد عامة في إزالة الشيوع فقد نصت المادة الثانية فقرة 4 منه على أن يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة .. وإذا كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابل للقسمة يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة .. إلخ
وحيث كان على محكمة الإستئناف الفصل في الدعوى على ضوء ما جاء بأحكام المادة الثانية سالفة الإشارة التي تحكم النزاع القائم بين فريقي هذه الدعوى وحيث لم تفعل فإن أسباب الطعن في الحدود التي بيناها لهذا وبناء على ما تقدم فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2556/2006 فصل 8/1/2007).