مبدأ قانوني 11
حيث أن عدم تطبيق المادة 2/4/ه من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وتوحيد الحصص غير القابلة للقسمة من أجل جعلها قابلة للقسمة , نجد أن مفهوم هذه المادة أنه يجب موافقة جميع الشركاء الذين يرغبون بالتوحيد موافقة صريحة , وحيث أن لا توجد موافقة من جميع أصحاب الحصص غير القابلة للقسمة للتوحيد فإن هذه الأسباب بالتالي مستوجبة الرد .
بالتالي قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 2181/2005 فصل 4/9/2005).