مبدأ قانوني 12
حيث أن وكيل المميزة يخطىء محكمة الإستئناف لأنها لم تراعِ أحكام المادتين 12 و 1/14 من قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 وفي ذلك نجد أن موضوع هذه الدعوى هو إثبات ملكية الإنشاءات المقامة على قطعة الأرض موضوع الدعوى المملوكة للمدعين والمدعى عليهم على الشيوع والمادتين المشار إليهما تبينان حق من أقام البناء في الأرض المملوكة على الشيوع عند إزالة الشيوع وبذلك تكونان تخرجان عن موضوع هذه الدعوى ولا تطبقان عليها وبذلك يكون هذا السبب غير وارد على القرار المميز ويتوجب رده وبالتالي كان قرار المحكمة في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (437/2005 فصل 6/7/2005).