مبدئ قانوني 1
تنص المادة (1/10/ب) من قانون تشكيل المحاكم النظامية على أنه : تنظر محكمة التمييز بصفتها الحقوقية في..1- الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به عن عشرة آلاف دينار على أن تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة إليها قبل صدور هذا القانون وإصدار القرار فيها .
وحيث أن القرار المميز قد صدر في دعوى تقل قيمتها عن عشر آلاف دينار ولم يحصل الطاعن على إذن تمييز فإن التمييز المقدم فيه يكون غير مقبول شكلاً وعليه يرد التمييز من حيث الموضوع .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(304/2001 فصل 15/4/2001).
والقرار (466/2001 فصل 15/4/2001).
والقرار رقم (476/2001 فصل 15/4/2001).
والقرار رقم (715/2001 فصل 15/4/2001).
والقرار رقم (730/2001 فصل 15/4/2001).
والقرار رقم (108/2001 فصل 14/2/2001).